مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قالَ: سَئَلْتُ مِنَ الصَّادِقِ – علیه السّلام – لِمَ حَرَّمَ اللهُ الخَمْرَ؟
حَرَّمَهَا لِفِعْلِهَا وَ فَسَادِهَا وَ قَالَ مُدْمِنُ الْخَمْرِ كَعَابِدِ وَثَنٍ يُورِثُهُ الِارْتِعَاشَ وَ يَذْهَبُ بِنُورِهِ وَ يَهْدِمُ مُرُوءَتَهُ وَ يَحْمِلُهُ عَلَى أَنْ يَجْسُرَ عَلَى الْمَحَارِمِ مِنْ سَفْكِ الدِّمَاءِ وَ رُكُوبِ الزِّنَا وَ لَا يُؤْمَنُ إِذَا سَكِرَ أَنْ يَثِبَ عَلَى حَرَمِهِ وَ هُوَ لا يَعْقِلُ ذَلِكَ وَ الْخَمْرُ لَا يَزْدَادُ شَارِبُهَا إِلَّا كُلَّ شَرٍّ
وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی ج24، ص99، من أبواب الأطعمة المحرّمة، ب1، ح1، ط آل البیت.